لو بتسأل نفسك "ما هي شركات الأموال؟" وإيه هي أنواع شركات الأموال وإزاي بتتم إجراءات تأسيس شركات الأموال في مصر أو في أي مكان، فالمقال ده معمول مخصوص ليك. هنعرف مع بعض بشكل بسيط كل حاجة عن شركات الأموال، الفرق بينها وبين شركات الأشخاص، أنواعها زي الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وكمان خطوات تأسيسها بداية من العقد الأساسي لحد القيد في السجل التجاري. 🏛️⚖️
أولا: طبيعة شركات الأموال وأهم خصائصها:
تقوم شركات الأموال على تجميع الأموال من المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم وبغض النظر عن الاعتبارات الشخصية والثقة المتبادلة بين هؤلاء المستثمرين، فهي تركز على الاعتبار المالي فقط وبالتالي فإن هذه الشركات تؤدي إلى جذب استثمارات الكثير من الأفراد الذين يرغبون في استثمار أموالهم الي كيانات اقتصادية كبرى، ويساهم كل منهم بحصة في رأس مال الشركة، ولا يتدخل الإدارة، حيث يتم إدارة هذه الشركات من خلال مجلس إدارة يتم اختياره بواسطة (أصحاب رأس المال) في هذه الشركات، مما سبق يمكن تحديد أهم خصائص شركات الأموال وأهمها الشركات المساهمه في الآتي:
1 - تجميع الأموال :
تقوم شركات الأموال وخاصة الشركات المساهمة بتجميع الأموال من عدد كبير من المستثمرين يساهم بحصة في رأس المال الذي يقسم إلى عدد من الحصص متساوية القيمة يسمي كل . منها بالسهم كل منهم ولا تركز شركات الأموال على الاعتبارات الشخصية والثقة المتبادلة بين أصحاب رأس المال هو الحال في شركات الأشخاص التي تقوم على المعرفة والثقة الشخصية بين الشركاء.
2 - المسئولية المحدودة للمساهمين :
تتميز شركات الأموال وخاصة الشركات المساهمة بالمسئولية المحدودة للملاك (المساهمين) عن ديون الشركة، حيث أن مسئولية كل منهم محدودة بقدر ما يمتلكه من حصص في رأس المال (أسهم) عكس الحال في شركات الأشخاص التي تتميز بأن مسئولية الملاك (الشركاء) فيها من ديون الشركة هي مسئولية تضامنية وتتعدى حصصهم في رأس المال للتصرف إلى أموالهم الخاصة، فكل منهم مسئول مسئولية مطلقة عن كافة ديون الشركة حتى لو تعدت حصته في رأس المال.
3- انفصال الملكية عن الإدارة :
حيث يتم إدارة هذه الشركات من خلال مجلس إدارة لديه من الخبرة والمهارة ما يمكنه من إدارة الشركة لتحقيق أهدافها ومصالح المساهمين، ويتم اختيار مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة للمساهمين. ويكون مجلس الإدارة مسئول مسئولية مباشرة أمام الجمعية العامة، عكس الحال في شركات الأشخاص التى يتم إدارتها بواسطة الشركاء.
4-الاستمرارية أو البقاء لمدة طويلة
تتسم الشركات الأموال وبالأخص الشركات المساهمة ببقائها واستمرارها في مزاولة نشاطها لفترات طويلة بغض النظر عن بقاء المساهمين، فبقاء الشركات المساهمة لا يتأثر بتغير أشخاص حملة الأسهم، ولا شك أن بقاء واستمرار هذه الشركات في مزاولة نشاطها بغض النظر عن بقاء أو تغير الملاك يساعدها على التوسع في أعمالها ويشجع على الاستثمار فيها، ويختلف هذا الوضع في شركات الأشخاص التي يتأثر بقاؤها واستمرارها في مزاولة نشاطها ببقاء الشركاء، فوفاة أحد الشركاء قد يترتب عليه تصفية الشركة.
5- سهولة تداول رأس المال:
تتميز الشركات المساهمة بسهولة تداول رأس المال المقسم إلى أسهم بين الأشخاص دونما حاجة إلى الرجوع إلى الشركة وأخذ موافقة باقي المساهمين أو مجلس الإدارة، حيث يمكن لأي مساهم أن يتنازل عن حصته في رأس المال ويبيع ما يمتلكه من أسهم للغير، حيث أن الأسهم في الشركات المساهمة تكون أسهم لحاملها وليست اسمية عكس الحال في شركات الأشخاص التي لا يجوز فيها لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته في رأس المال للغير إلا بعد موافقة باقي الشركاء.
6- اتساع حجم ونطاق الأعمال:
تتميز شركات الأموال وبالأخص الشركات المساهمة باتساع حجم ونطاق أعمالها وأنشطتها نظرا لضخامة رؤوس أموالها التي تمكنها من الدخول في مشروعات كبيرة وفي مجالات يصعب على شركات الأشخاص الدخول فيها نظرا لصغر حجم رؤوس أموالها مقارنة بشركات الأمول.
ثانيا : أنواع شركات الأموال
ينظم القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 4 لسنة 2018 إجراءات تأسيس شركات الأموال ومزاولة أعمالها، ووفقا لهذا القانون في المادة رقم (1) فإن شركات الأموال التي يسرى عليها هذا القانون هي الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والتي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية.
1 - الشركات المساهمة :
عرفها القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 4 لسنة 2018 في المادة رقم (2) بأنها " شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تناولها على الوجه المدين في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتب فيه من أسهم، ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجاري للشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها "، من التعريف السابق يمكن تحديد أهم خصائص الشركات المساهمة في الآتي:
(1) رأس المال يقسم إلى عدد من الحصص متساوية القيمة يسمي كل منهم سهم.
اقرا ايضا المحاسبة عن راس المال
(2) يمكن تناول حصص رأس المال (الأسهم بين الأفراد بسهولة حيث يمكن لحامل السهم أن يبيع ما يمتلكه من أسهم في أي وقت للغير دونما حاجة إلى موافقة الشركة وخاصة في الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية، حيث يمكن لأي شخص في أي وقت أن يشتري أو يبيع أسهم الشركات المتداولة في البورصة.
(3) مسئولية حملة الأسهم عن ديون الشركة مسئولية محدود وقاصرة على ما يمتلكه من أسهم ولا تتعدى إلى أمواله الخاصة.
(4) يجوز أن تتخذ الشركة من أسم أحد المساهمين اسماً لها أو من عنوان أحد المساهمين عنوانا لها بل يجب أن يكون لها اسم يشتق من الغرض منها ويكون لها عنوان مستقل عن عناوين المساهمين فيها، وهو ما يؤكد الشخصية المعنوية لهذه الشركات وعدم ارتباطها بالصفة الشخصية للشركاء أو المساهمين.
2-شركة التوصية بالأسهم :
عرفها القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 4 لسنة 2018 في المادة رقم (3) بأنها الشركة يتكون رأسمالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر وأسهم متساوية القيمة يكتب فيها مساهم أو أكثر، ويمكن تداولها على النحو المبين في القانون، ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة، أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولاً إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ويكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم ، من التعريف السابق يتضح أن شركات التوصية بالأسهم تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال حيث أنها تشمل على نوعين من الشركاء هما :
أ - الشركاء المتضامنون ولهم نفس حقوق والتزامات الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وذلك على النحو التالي :
- -مسئولية هؤلاء الشركاء عن ديون الشركة هي مسئولية تضامنية وتتعدى حصصهم في رأس المال إلى أموالهم الخاصة.
- -لا يجوز لهؤلاء الشركاء التنازل عن حصصهم في رأس المال فحصصهم غير قابلة للتداول. وغالبا ما ترتبط حياة الشركة بحياة هؤلاء الشركاء.
- -عنوان الشركة يتكون من عنوان واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنون.
- -يحق لهؤلاء الشركاء إدارة الشركة دون غيرهم من الشركاء المساهمين.
ب-الشركاء المساهمون أو الموصين ويقسم نصيبهم في رأس المال إلى عدد من الحصص متساوية القيمة يطلق على كل منهم مصطلح سهم، ومن ثم يعامل هؤلاء الشركاء نفس معاملة الشركاء في الشركات المساهمة وذلك على النحو التالي:
- -مسئولية هؤلاء الشركاء عن ديون الشركة مسئولية محدودة بقدر ما اكتتبوا فيه من أسهم.
- -لا يجوز أن يتم اتخاذ اسم أحد هؤلاء الشركاء عنوان الشركة.
- -لا يحق لهم إدارة الشركة.
- -يمكن تداول حصص هؤلاء الشركاء في رأس المال بسهولة ويسر دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء حيث يجوز لأحدهم أن يتنازل عن حصته للغير.
ولا تنقضي الشركة بوفاة أحد هؤلاء الشركاء عكس ما هو مطبق في شركات التوصية البسيطة التي يتم انقضائها بوفاة أحد الشركاء الموصين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، مما سبق يمكن القول ان شركات التوصية بالأسهم تعتبر شركة أشخاص بالنسبة للشركاء المتضامنون وشركة مساهمة بالنسبة للشركاء الموصين.
3 - الشركات ذات المسئولية المحدودة
عرفها القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 4 لسنة 2018 في المادة رقم (4) بأنها الشركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته - ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها إصدار أسهم او سندات قابلة للتداول. ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة، فضلاً عن الشروط المقررة في هذا القانون، وللشركة أن تتخذه اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر. وبتحليل التعريف السابق تجد أن الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة تجمع بين خصائص شركات الأشخاص من حيث وجود علاقة شخصية بين الشركاء، وعدد الشركاء فيها لا يجب أن يزيد عن خمسين شريك، وبين خصائص الشركات المساهمة من حيث المسئولية المحدودة عن ديون الشركة، كما وأنها تتخذ اسما لها يشتق من غرضها ويمكن ايجاز أهم خصائص الشركات ذات المسئولية المحدودة في الأتي:
1-الاعتماد على الاعتبار الشخصي فيجب ألا يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريك.
2-المسئولية المحدودة عن ديون الشركة، فمسئولية كل شريك قاصرة على حصته في رأس المال.
3-عدم جواز استخدام أسلوب الاكتتاب العام في زيادة رأس المال أو في الاقتراض، وعدم جواز إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
4-انتقال وتداول حصص رأس المال بين الشركاء مقيد بشروط معينة فوفقا للمادة رقم 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 يجوز بيع حصص رأس المال بمقتضى محرر رسمي، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يكون لباقي الشركاء أن
يستردوا الحصة المباعة بالشروط نفسها، ويجب على من يرغب في بيع حصته أن يبلغ باقي الشركاء بالعرض الذي تلقاه وإذا انقضى شهر بعد تاريخ إبلاغ الشركاء بنية الشريك في البيع وفق العرض الذي تلقاه دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد يكون للشريك حرية التصرف في حصته.
5-يجوز للشركة أن تتخذ اسماً خاصاً بها، ويمكن لها أن تتخذ اسماً مستمداً من غرضها كما هو الحال في الشركات المساهمة ويجوز أن يتضمن عنوان الشركة اسم واحد أو أكثر من الشركاء.
ثانيا: تأسيس شركات الأموال
يحكم عملية تأسيس الشركات المساهمة في مصر عدد من الإجراءات والقواعد التي حددها القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 4 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتي يتم استعراضها فيما يلى :
1 - المؤسسون
وفقا لنص المادة رقم (8) بالقانون 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 14 لسنة 2018 (( يعتبر مؤسسا الشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ويسرى عليه حكم المادة 89 من هذا القانون.
ويعتبر مؤسساً على الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، ولا يعتبر مؤسسا من يشترك في التأسيس الحساب المؤسسين من اصحاب المهن الحرة وغيره، كما نصت المادة (8) بذات القانون انه فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب او يطلب من بقي من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقي من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة ))، بناء عليه فأنه:
1-لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة، وإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إذا لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال النصاب القانوني.
2-كل من يشترك فعليا في تأسيس الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك يعتبر من المؤسسين، كما أشار إلى أنه كل من وقع العقد الابتدائي للشركة أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها يعتبر من المؤسسين.
3- يجب أن يكون العقد الابتدائي الذي يبرمه المؤسسون طبقاً للنموذج الصادر من الوزير المختص، ولا يجوز أن يتضمن هذا العقد أي شروط تعفي المؤسسين كلهم أو بعض منهم من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة وذلك وفقاً المادة رقم (9) في القانون رقم 159 لسنة 1981
4-وفقاً لأحكام القانون في المادتين رقمي (10) (11) فإن المؤسسون مسئولون بالتضامن عما التزموا به، كما يجب على المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس عناية الرجل الحريص.
5- لا يسرى في حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها . وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاؤه جميعاً لا صله لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين أو لم تكن له مصلحه في التصرف، أو من جماعة الشركاء، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة في اجتماع يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات محدودة وذلك وفقا لأحكام المادة رقم (12) من القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 4 لسنة 2018 وعلى الرغم من ذلك إلا أن القانون قد نص على سريان العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية للتأسيس الشركة أما إذا لم تكن تلك العقود والتصرفات غير ضرورية للتأسيس، فإن هذه العقود والتصرفات لا ترى إلا إذا تم اعتمادها من مجلس الإدارة وذلك وفقا الأحكام المادة رقم (13).
6-وفقاً لأحكام المادة رقم (14) من القانون إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها في خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها جاز لكل مكتتب أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة من يقوم بتعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة لهؤلاء المكتتبين، ويكون للمكتب الحق في الرجوع على المؤسسين بالتعويض عند الاقتضاء، ويجوز أيضا لكل مكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب فيه من أسهم رأس المال للشركة تحت التأسيس إذا مرت سنة على تاريخ الاكتتاب دون البدء في اتخاذ إجراءات التأسيس.
2- إجراءات التأسيس
حددت مواد القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 4 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية إجراءات تأسيس الشركات وذلك على النحو التالي :
1-يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج العقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها ويشتمل هذا النموذج على كافة البيانات والشروط التي يطلبها القانون أو اللوائح في هذا الشأن ولا يجوز الخروج على أحكام النموذج وذلك وفقاً للمادة رقم (16) في القانون، وأضافت اللائحة التنفيذية أنه لا يجوز للمؤسسين إغفال إدراج البيانات المتعلقة باسم الشركة وغرضها وقيمة رأس المال وعدد الأسهم والقيمة الأسمية للسهم.
2-يجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي موقعاً من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانوناً، ويجب التصديق على التوقيعات الواردة فيهما أمام مكتب الشهر العقاري وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة وذلك وفقا لاحكام القانون في المادة رقم (15) وأحكام اللائحة التنفيذية في المادة رقم (2).
3-على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة وأن يرفق بالإخطار وفقا للمادة رقم (17) فيما يلي:
(1) العقد الابتدائي ونظام الشركة.
(2) موافقة مجلس الوزراء إذا كان غرضها العمل في مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد.
(3) شهادة من أحد البنوك المرخص بها بذلك تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة.
(4) ايصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع للشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه.
مما سبق يتضح أن القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 4 لسنة 2018 يلزم مؤسسي الشركات بأن يتقدموا بطلب الإنشاء الشركة للجهات المختصة للحصول على موافقتها بالترخيص بإنشاء الشركة.
ولقد أوضح القانون في المادة رقم (18) للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على العنوان الشركة المبين بالأوراق المرفق بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجاري للتأثير به على بيانات فيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وأن ينضم ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإزالة أسباب الاعتراض .
ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية:
- -مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أموراً مخالفة للقانون.
- -إذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون أو النظام العام.
- -إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
(5) ووفقا للمادة 19 من القانون فإنه يجب على الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري، ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له نزول معه آثار الاعتراض، وفي حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض، فإذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجاري.
وفي جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب، ولأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إعلامهم أو علمهم به وعلى المحكمة أن تقضى في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن في أموالهم الخاصة عن الآثار أو الأضرار التي تترتب أو تلحق بالغير نتيجة الشطب قيد الشركة من السجل التجاري، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، كما لا يجوز للجنة أن تعترض على تأسيس الشركة إلا بقرار مسبب وذلك في حالة توافر أحد الأسباب الآتية :
- -عدم مطابقة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للشروط والبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه شروطا مخالفة للقانون.
- -إذا كان غرض الشركة أو النشاط الذي سوف تقوم به مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
- -إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر له الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
- -إذا كان أحد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.
ولا تعتبر الموافقة على تأسيس الشركات التي تطرح أسهمها أو سنداتها للاكتتاب العام نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال، فإذا لم يصدر قرار بشأنها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضها عليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تأسيس الشركة، ويتعين عرض الأمر على الوزير خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ موافقة اللجنة.
(6) وفقا للمادة (20) من القانون فإنه يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص. أما الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتاب العام شركات الاكتئاب المطلقة فلا تستلزم إجراءات الحصول على موافقة الوزير المختص حيث يتم استكمال إجراءات التأسيس بمجرد صدور موافقة لجنة للبت في طلبات إنشاء الشركات.
(7) وقد نظمت المواد (26) (27) (28) من القانون رقم 159 لسنة 1981 المحل بالقانون 4 لسنة 2018 تنظيم عمل الجمعية التأسيسية للشركة المساهمة حيث تضمنت المادة (26) ((تنعقد الجمعية التأسيسية للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم - في خلال شهر من قفل باب الاكتتاب أو انتهاء الموعد المحدد للمشاركة أو تقديم تقرير بالتقويم الحصص العينية ايهما اقرب، ويكون من حق جميع الشركاء حضور هذه الجمعية أيا كان عدد اسهمهم او مقدار حصصهم وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات ومواعيد الدعوة والبيانات اللازمة لها وكيفية نشرها والجهات التي يتعين ابلاغها، ويتولى رئاسة الجمعية التأسيسية أكبر المؤسسين اسهما أو حصة وتنتخب الجمعية امين سر وجامعي أصوات، اما المادة (27) فقد تضمنت انه يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل، وإذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب التوجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 15 يوما من الاجتماع الأول وتعد اللائحة التنفيذية الجزاءات وبيانات الدعوة الثانية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة الاسهم أو حصص الحاضرين مالم يتطلب القانون الاغلبية خاصة في بعض الأمور، كما تضمنت المادة (28) تنظيم اختصاصات الجمعية التأسيسية بالنظر في المسائل الاتية :-
1-تقويم الحصص العينية على النحو الوارد بهذا القانون.
2-تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزامها .
3-الموافقة على نظام الشركة ولا يجوز الجمعية ادخال تعديلات عليه الا بموافقة المؤسسين والاغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال على الأقل.
4-المصادقة على اختيار اعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات.
ثالثا : شروط الاكتتاب في رأس المال:
يكون الاكتتاب في رأس المال المصدر للشركات المساهمة عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب العام أو قد يكون قاصر الاكتتاب في الأسهم قاصر على المؤسسون، وفي جميع الحالات يشترط لصحة الاكتئاب ما يلي:
1-أن يدلي الاكتتاب جميع أسهم رأس المال المصدر.
2-أن يكون باتا غير معلق على شرط وفوريا غير مضاف إلى أجل.
3-أن يكون جدياً وليست صورياً.
4-أن يدفع كل مكتتب على الأقل 25% من القيمة الأسمية للسهم نقداً.
5-أن تكون الأسهم التي تمثل حصة عينية قد تم الوفاء بقيمتها بالكامل.